الشيخ محمد أمين زين الدين
96
كلمة التقوى
المحرم ولا على المرأة أو الصبية المحرمتين وإن كان الوكيل أو الولي العاقد محلا ، وإذا أوقع عقد النكاح في جميع الصور المذكورة كان العقد باطلا سواء كان النكاح الذي أوقعه دائما أم منقطعا . [ المسألة 253 : ] إذا تزوج الرجل المحرم وهو يعلم بحرمة التزويج في حال الاحرام ، حرمت عليه المرأة المعقودة ، تحريما مؤبدا سواء كانت محرمة في حال عقدها عليه أم محلة ، وسواء دخل بها أم لم يدخل ، وسواء كانت كبيرة أم صغيرة ، حتى الطفلة إذا عقدها له وليها ، وسواء كان العاقد له محرما أم محلا ، فتحرم عليه الزوجة في جميع الصور المذكورة ، وإذا عقدها لنفسه أو عقدت له في حال احرامه وهو جاهل بحرمة ذلك عليه لم تحرم المرأة عليه سواء دخل بها أم لم يدخل ، فيجوز له أن يجدد العقد عليها بعد أن يحل من احرامه إذا أراد الزواج بها . [ المسألة 254 : ] يحرم عقد المرأة في حال احرامها وإن كان الزوج محلا وكان العاقد محلا أيضا ، فيبطل العقد بذلك كما ذكرنا ، وإذا عقدت المرأة المحرمة وهي عالمة بحرمة التزويج في حال الاحرام ، فالأحوط لزوما إنها تحرم على الزوج المعقود له تحريما مؤبدا بل لا يخلو من قوة وإن كان الزوج محلا أو كان جاهلا بالحرمة ، ولا تحرم عليه إذا كانت جاهلة بالحكم كما هو الحكم في الزوج . [ المسألة 255 : ] تثبت جميع الأحكام الآنف ذكرها مع انعقاد الاحرام سواء كان لحج أم لعمرة واجبين أم مندوبين ، وسواء كان الحج أو العمرة للمحرم نفسه أم بالنيابة عن غيره ، وسواء كان عقد النكاح لنفسه أم لغيره . [ المسألة 256 : ] إذا تزوج الرجل المحرم امرأة بعقد باطل ، فالأقوى عدم تحريم المرأة عليه وكذلك إذا تزوجت المرأة رجلا في حال احرامها وكان العقد باطلا ، فلا تحرم على الرجل بذلك العقد ، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه ، ويتأكد في ما إذا كان الرجل والمرأة جاهلين ببطلان العقد حين ايقاعه ، ولكنه غير لازم المراعاة على أي حال .